الأخبار

الدستورية العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها اليوم بعدم دستورية الأحكام الواردة في المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ويعمل بأحكامه اعتبارا من: 14/02/1994 تم رفض جميع الطلبات الأخرى.

وأشارت المحكمة في تسويغ حكمها إلى أن دستور 2014 قد أدخل نصا لم يسبقه في الدساتير المتعاقبة، وهو ما يشكل الحظر المطلق لتطبيق القوانين الضريبية بأثر رجعي فوراً من تاريخ العمل بها.

وبينما كان المشرع قد استحدث الضريبة على خدمات الوساطة في بيع العقارات والسيارات وفقا لنص المادة (7) من القانون المذكور أعلاه، إلا أنه بإصدار هذا القانون قرر تطبيق الأحكام بأثر رجعي اعتبارا من 14/ فبراير/ 1994، ليكون تقريره بهذا الشكل بعيداً عن السجل الدستوري لتحصيل الضرائب وفقاً للدستور القائم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى